الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12879
نص السؤال مختصر

حكم الأكل من ثمر الشجر المزروع بجانب الطريق ومن البساتين الخاصة ومما يطل على الشارع من البساتين الخاصة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- يجوز الأكل من ثمار الشجر المزروع على جانب الطرقات؛ وكذلك قطف الأزهار منها لأنه ملك لعامة المسلمين، وتركه دون حائط أو حراسة دليل على الإذن وإباحة الأكل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن مرّ بثمر بستان أن يأكل منه، دون أن يتخذ خبنة، أي لا يحمل منه في ثوبه، وهذا في الثمار المملوكة، فما كان لبيت المال فهو أولى بالجواز، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :{مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً} حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه.

والفقهاء يفرقون بين من يأخذ ثمرة أو ثمرتين ويأكلها وبين من يأخذ ويجمع في وعاء، حيث أجازت الشريعة أن تأكل ثمرة أو ثمرتين وأنت سائر فى الطريق ويقولون إن هذا كأنه داخل فى الإذن العام، لكن لا يجوز أن يجمع الثمار في وعاء من تلك الأشجار، إلا إذا كان هناك عرف عام وإذن من قبل الدولة في السماح بذلك. 

أما إذا كانت الأشجار محوطة بسياج فعند ذلك لم يجز الدخول إليها وقطع الثمار منها : لقول ابن عباس رضي الله عنهما : {إن كان عليها حائط فهو حريم , فلا تأكل , وإن لم يكن عليها حائط , فلا بأس}. 

ولأن إحرازه بالحائط يدل على عدم إذن الدولة بذلك لأنها ستتصرف به في منافع تعود على المسلمين.

2- أما البساتين الخاصة فلا يجوز لمن مر بأشجار مثمرة أو زروع أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئاً بغير إذن صاحبها إلا في حالة الضرورة.

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} أخرجه مسلم. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس} أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح.

- وقال صلى الله عليه وسلم : {لا ترْمِ النخل وكلْ مما وقع أشبعك الله وأرواك} أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن غريب.

- قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله معلقاً على هذا الحديث في كتابه"الإنافة في الصدقة والضيافة :

[وقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ترم النخل} الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقع، لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط وإلا لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملاً بالقرينة الظاهرة، فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به فهو كسنابل الحصادين، وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط، أما مع وجوده فالقرائن داله على أنه لم يسمح بشيء منه].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/07/09

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به