الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10287 |
نص السؤال مختصر | السجين الجنب كيف يُصلي ؟ |
نص السؤال الكامل | لو كان اﻹنسان مسجون وهو على جنابة هل يتيمم ويصلي إذا استصعب عليه استخدام المياه حيث لا يستطيع أن يغتسل والنجاسة تبقى على ثيابه ، ومتى يتيمم اﻹنسان وما شروط التيمم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : إن التيمم مشروع بنص القرآن والسنة لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر ( الجنابة والحيض والنفاس ) بشرط عدم وجود الماء كالمسجون وغيره ، أو لعدم القدرة على استعماله لجرح وعملية جراحية وعدم الماء الساخن مع شدة البرد ، وغير ذلك . والمسجون إذا لم يتمكن من استعمال الماء للوضوء أو للجنابة ، فإنه يتيمم ويصلي ، وله الأجر الكامل ولو بقي عشرات السنين ، وبحسب استطاعته ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، واتقوا الله ما استطعتم .أما النجاسة على الثوب والبدن والمكان للصلاة ، فإنها تتعلق بشرط الطهارة ، وهي واجبة بقدر الإمكان ، وإلا يعفى عنها للعجز ، كالمسجون ، فيصلي على حالته ، وله الأجر الكامل ، ونسأل الله له ولإخوانه في السجن الفرج وإطلاق السراح . والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/08 |