الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 10287
نص السؤال مختصر

السجين الجنب كيف يُصلي ؟

نص السؤال الكامل

 لو كان اﻹنسان مسجون وهو على جنابة هل يتيمم ويصلي إذا استصعب عليه استخدام المياه حيث لا يستطيع أن يغتسل والنجاسة تبقى على ثيابه ، ومتى يتيمم اﻹنسان وما شروط التيمم ؟ 

الجواب مختصر

بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

إن التيمم مشروع بنص القرآن والسنة لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر ( الجنابة والحيض والنفاس ) بشرط عدم وجود الماء كالمسجون وغيره ، أو لعدم القدرة على استعماله لجرح وعملية جراحية وعدم الماء الساخن مع شدة البرد ، وغير ذلك . والمسجون إذا لم يتمكن من استعمال الماء للوضوء أو للجنابة ، فإنه يتيمم ويصلي ، وله الأجر الكامل ولو بقي عشرات السنين ، وبحسب استطاعته ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، واتقوا الله ما استطعتم .أما النجاسة على الثوب والبدن والمكان للصلاة ، فإنها تتعلق بشرط الطهارة ، وهي واجبة بقدر الإمكان ، وإلا يعفى عنها للعجز ، كالمسجون ،  فيصلي على حالته ، وله الأجر الكامل ، ونسأل الله له ولإخوانه في السجن الفرج وإطلاق السراح .

والله  تعالى أعلم   

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/08

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به