العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - الشبهات والاستشكالات
رقم الفتوى 12840
نص السؤال مختصر

إذا كان زواج الأقارب مؤذياً ويسبب أمراضاً وراثية فلم أجازه الإسلام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لم يثبت علميًا أن الزواج من الأقارب مؤذٍ ويسبب أمراضاً وراثية في جميع الحالات، بل إن في إباحته بنص القرآن الكريم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان هذه الدعوى لأنه يستحيل أن يبيح الإسلام شيئاً تكون عاقبته الأذى والضرر الذي يعود على الإنسان.

ومما يدل على الإباحة قول الله عز وجل : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} الأحزاب /50. 

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمته، وزَوَّج ابنته فاطمة من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مما يدل على أنه لا حرج من زواج الأقارب.

وعلى هذا، فالقول بأنه سبب لانتشار الأمراض أو وجود جيل مشوه أو مريض مطلقاً كلام غير صحيح.

نعم قد يوجد في زواج الأقارب ـ أو غيرهم ـ ما يسبب شيئاً من ذلك، ولكنه ليس أمراً غالباً، بل يبقى في حدود القليل أو النادر.

يقول د. أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية والقلب، ورئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : 

[إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية ليس قولا صحيحا في كل الأحوال. 

قد يكون صحيحا في حالات معينة، ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات، وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة، وهكذا نجد في النهاية حتى في الأمراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد، ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب.

ولو كان في زواج الأقارب ضرر أكيد ماأحله الله تعالى لرسوله، وأشار إليه صراحة في الزواج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته]. 

وإذا ثبت شيء من ذلك بالتحاليل الطبية أو الكشوفات والأشعات، أو بمعرفة الجينات الوراثية وطبيعة المرض ونحو ذلك، وأوصى الأطباء بالمنع من الزواج من القريبة في صورة مخصوصة، وليست قاعدة عامة – فلا حرج في ترك نكاح هذه المرأة القريبة بعينها.

أما أن يتخذ ذلك قاعدة عامة، ينهى بها عن كل نكاح الأقارب، خشية الأمراض الوراثية المتوهمة، فهذا تصرف غير صحيح.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/12

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به