الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12839 |
نص السؤال مختصر | أريد أن أخرج زكاة مالي لرجل يقيم في دولة أخرى عليه دين، والدائن في دولة ثالثة، فهل يصح أن أسد دين المدين مباشرة دون أن أرسله للمدين؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : يُحل الأمر باتصال المزكي بالمدين ليقول له : {لك عندي مال قدره كذا، إن شئت سددت عنك دينك مباشرة، وإن شئت أرسله لك تتصرف به كيف تشاء}. وهو باتصاله هذا بمثابة وعد من المزكي بتمليك المال للمدين فإن قال المدين للمزكي : {سدد عني الدين} صار قوله هذا توكيلا منه للمزكي بسداد الدين، وعند استلام الدائن يكون المزكي قد ملّك الدائن حكما وسدد عنه وكالة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/05/10 |