الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12839
نص السؤال مختصر

أريد أن أخرج زكاة مالي لرجل يقيم في دولة أخرى عليه دين، والدائن في دولة ثالثة، فهل يصح أن أسد دين المدين مباشرة دون أن أرسله للمدين؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

يُحل الأمر باتصال المزكي بالمدين ليقول له :

{لك عندي مال قدره كذا، إن شئت سددت عنك دينك مباشرة، وإن شئت أرسله لك تتصرف به كيف تشاء}. 

وهو باتصاله هذا بمثابة وعد من المزكي بتمليك المال للمدين

فإن قال المدين للمزكي : {سدد عني الدين} صار قوله هذا توكيلا منه للمزكي بسداد الدين، وعند استلام الدائن يكون المزكي قد ملّك الدائن حكما وسدد عنه وكالة. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/10

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به