الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 12835
نص السؤال مختصر

في كثير من الأحيان يصعب توزيع كفارة اليمين على عشرة مساكين، فهل للفقهاء قول بجواز إخراج الكفارة دفعة واحدة لشخص واحد مثلاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

تأول بعض الفقهاء العدد في الكفارات، فقالوا إن تعذر إيجاد عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو ستين مسكيناً في كفارة الإفطار، فيجوز حينئذٍ دفع الطعام، أو قيمته إلى مسكين واحد، وأجزأه ذلك، وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن بشرط دفع الطعام على أيام متعددة بعدد المساكين.

يقول الإمام الكاساني رحمه الله من الحنفية في [بدائع الصنائع ]: 

[أما إذا دفع طعام عشرة مساكين إلى مسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه، واختلف مشايخنا: قال بعضهم: يجوز، وقال عامة مشايخنا: لا يجوز إلا عن واحد؛ لأن ظاهر النص يقتضي الجواز على الوجه الذي بيّنا إلا أنه مخصوص في حق يوم واحد لدليل، كما صار مخصوصاً في حق بعض المساكين من الوالدين والمولودين ونحوهم، فيجب العمل به فيما وراء المخصوص، ولما ذكرنا أن الأصل في الطعام هو طعام الإباحة؛ إذ هو المتعارف في اللغة، وهو التغدية والتعشية لدفع الجوع وإزالة المسكنة، وفي الحاصل دفع عشر جوعات، وهذا في واحد في حق مسكين واحد لا يكون، فلا بد من تفريق الدفع على الأيام].

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :

[أجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد، وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: {أطعمه عيالك}؛ ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى واحد].

فإذا شق على دافع الكفارة البحث عن عدد المساكين المحدد في الكفارة، أو رأى أهل بيت بحاجة طارئة إلى ما يعيلهم من الصدقة، جاز العمل بما ذهب إليه السادة الحنفية - في القول الثاني عندهم -، والإمام الأوزاعي، والقاسم بن سلام، بدفع الكفارة إلى من يجد من المساكين.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/06

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به