الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12833
نص السؤال مختصر

توفي زوجي وله على رجل دين، قال إنه وفاه قبل موته، ولا علاقة لنا بيننا وبينه، فما حكم الدَين ؟ وهل يحق لنا مطالبته ؟

نص السؤال الكامل

زوجي كان قد أقرض أخاه مبلغاً من المال وماهو بالقليل بل مبلغ محترم ، و لكن الدين كان على دفعات أي كل فترة كان يستدين مبلغاً وليس بينهم أوراق، وطالت المدة ولم يُعد شيئاً من المال مع استمرار مطالبة زوجي له ولكن بالسر فهو لا يخبرنا بما يحدث بينهما ، وتوفي زوجي و هو يطالبه، وعندما طالبناه بتلك المبالغ أنكر كل شيء وقال إنه قد أوفى تلك المبالغ مع العلم أني قد سمعت زوجي يطالبه قبل وفاته بفترة قصيرة ، وقال للأقارب إن هذا الأمر بينه وبين أخيه ونحن لاعلاقه لنا بالموضوع، فهل يجوز مطالبته أم هذا الأمر حقاً بينه وبين أخيه شرعاً ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، للورثة المطالبة بديون ميتهم، إذ بموته صارت حقوقاً لهم.

ثانياً، إن كان له بيّنة على صحة كلامه فيُصدّق وإن لم يقتنع الورثة.

ثالثاً، إن كان للورثة بيّنة بالدين كشاهدين أو سند وما شابه، وانعدم دليل المدين بأنه قد أدى دينه فيبقى الحكم على أصله، أي أن الدين لا يزال بذمته، فليرفعوا أمرهم إلى القاضي، فإن أثبت أنه قد وفى دينه فيقضي له ببراءة ذمته، وإن لم يثبت حكم عليه، فإن حكم عليه وقد وفى فعلاً فلا إثم على الورثة لعدم قيام الدليل على خلو ذمته، والأحوط أن يؤخذ بكلامه إن كان من أهل الصلاح ومعروفاً بتورعه عن المال الحرام.

وهذا فيما لو شككتم أو غلب على ظنكم أنه لم يوفِّ، أما إن علمتم أنه قد وفى فيحرم أن يؤخذ منه شيء وإن قضى به القاضي، قال صلى الله عليه وسلم : {إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها} رواه البخاري.

رابعاً، إن خلا الطرفان عن بينة، وتيقن الورثة بقاء الدين في ذمة المدين فليدخلوا من له مكانة من أهل الصلاح فيكلمه لعله يتعظ، فإن أبى السداد فعند الله تجتمع الخصوم. 

وإن لم يكن لديهم دليل على صدقه أو كذبه فلا ناقة لهم ولا جمل.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/03

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به