الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12821 |
نص السؤال مختصر | متى يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر ؟ وإن أفطرت فماذا يترتب عليها عند المذاهب الأربعة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، الإفطار للحامل أو المرضع إن خافت ضرراً يسيراً على نفسها أو على ولدها جائز، وواجب عليها إن كان يضر بها ضرراً كبيراً. ثانياً، لا خلاف بين الفقهاء في أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من الصوم على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء ولا فدية، كالمريض. ثالثاً، اختلفوا إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على ولدها على أربعة أقوال : الأول، عليها القضاء والفدية : وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الثاني، عليها القضاء وتستحب الفدية : وهو مذهب الحنفية. الثالث، على الحامل قضاء ولا فدية، وعلى المرضع قضاء وفدية (إن لم تجد من يرضعه غيرها أو تستأجره له، أو وجدت ولكن الأب لم يقبل غيرها) : وهو مذهب المالكية، وسبب التفريق بينهما أن الحمل عندهم كالمرض بخلاف حال المرضع. الرابع : فدية ولا قضاء : وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير. والراجح قول السادة الأحناف، والعمل بمذهب الشافعية والحنابلة أحوط. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/04/22 |