الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12815 |
نص السؤال مختصر | زوج سيء الخلق، قبل وفاته أمّن ابنته بأن ترمي يمين الطلاق على والدتها بعد وفاته، حتى يحرمها من الميراث، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ليس لهذه الأمانة ، ولا التوكيل بالطلاق بعد وفاة الزوج أي قيمة، حتى لو نطقت البنت بالطلاق بعد وفاة أبيها فلا يقع الطلاق. والزوجة تعتبر في عصمة زوجها عند وفاته، وتجب عليها عدة الوفاة، وترث نصيبها كاملاً وهو ثمن المال لوجود فرع وارث لزوجها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/04/16 |