الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 12814
نص السؤال مختصر

أخصص مبلغاً معيناً من المال للتصدق به على الفقراء، ما نصيحتكم ؟ كيف أوزعه وأي الفقراء أحق ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإنا نراها مسألة بالغة في الأهمية لذا سنطيل بعض الشيء في التفصيل فيها.

إن فقه توزيع الصدقة يُنظر فيه إلى أمرين اثنين :

أولهما، الصدقة ذاتها :

إذ الغاية منها سَند الفقير من أي جهة كانت، {أي سد أي حاجة من حاجياته ولو مؤقتاً أو المساعدة في سدها}، وسنده يكون بحسب حاجته، ومن هنا نعلم أن توزيع مبلغ يسند أسرة على هيئة مبالغ صغيرة {لا تسند أحداً} على فقراء كثر ليس بصواب، والصواب في هذه الحالة أن يُعطى المبلغ كله لأسرة واحدة.

ثانيهما، المتصدق عليه :

وينبغي أن تتوفر فيه أربع صفات :

أولها، الحاجة :

ويُقصد بها افتقاره لضرورة أو حاجة، كالدواء وأجرة المسكن والطعام المغذي، وما شابه، فلا يُعطى من يريد المال ليسيح في الأرض، والتحقق من الحاجة غير ممكن إلا بالتعرف مباشرة على حال صاحب الحاجة نفسه أو عن طريق ثقة مطلع على حاله، لذا فلا يصح تصديق كل مدع للفقر. 

ثانيها، تدينه :

إذ الصواب تقديم المتدين على المجاهر بذنبه، إلا إن أُريد تأليف قلب غير الملتزم بأمر الله فيُعطى مرة أو مرتين.

ثالثها، أخذه بالأسباب :

وذلك لأن بعض الفقراء يتكل على المساعدات، فترى الأسرة فيها شاب أو أكثر وبكامل قوته غير أنه لا يعمل ولا يبحث عن عمل، بل متفرغ لدراسته {وربما مسجل في جامعة خاصة} بينما أمه وأبوه بحاجة لطعام وشراب! فالمسلم ينبغي أن يأخذ بالأسباب كلها لئلا يحتاج أحداً، ومن هذه الأسباب العمل، والعمل يكون للرجل والمرأة، داخل البيت أو خارجه، طالما العمل حلالاً طيباً.

رابعها، حسن تدبير :

- ويُقصد به أنه ليس مبذراً بل يعرف كيف ينفق ومن أين يشتري، إذ من الفقراء من لو أحسن الإنفاق لاكتفى، ومن ذلك الاستئجار في منطقة تتناسب مع حاله {وفي مدعي الفقر من يسكن بالأجرة في منطقة جيدة في دمشق، بل وتتحنن الناس عليه، والصواب ألا يُساعد ألبتة إذ إيجار ما يسكنه يكفي لأجرة ثلاثة بيوت في الريف!}. 

فمن تحققت فيه هذه الصفات الأربع فهو أهل للمساعدة {فلا يُلتفت لشكوى شاكٍ ولا لظاهره بأنه يسكن ، وبأنه لا مدخول له، إلخ، حتى نتأكد من الصفات الأربع أعلاه}.

وأولى منه من جمع إلى هذه الصفات صفة القرابة.

فإن كانت الصدقة تتسع لمساعدة أكثر من شخص أو أسرة فيُعطى منها الأحوج القريب ثم الأحوج الغريب ثم الأقل حاجة وهكذا، ويوزع عليهم منها بقدر ما تسندهم، وينبغي عدم تعويدهم على المساعدات، فيُعطون مرة ويُتركون أخرى {ما لم يكن تركهم يضر بهم} وذلك لئلا يكبر مصروفهم دون أن يشعروا فيعتادون على ما لا طاقة لهم به، إذ المساعدة لا تدوم وإن استمرت زمناً. 

هذا وينبغي التنويه أن الصدقة تجوز على من ليست فيه الصفات الأربع غير أن السائل طلب النصيحة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/04/16

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به