الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12810
نص السؤال مختصر

حكم تصدق الأيتام من مالهم عن أبيهم المتوفى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

اليتيم عند الفقهاء هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وقد ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا يتم بعد احتلام} (رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات.
لا تصح تصرفات اليتيم التي تُنقِصُ مِن مالِه، والتي في حقيقتها ضارَّةٌ ضررًا محضًا، وهي ما كانت تبرُّعًا، وقد مثَّل لها الفقهاءُ لهذا بالهبة والصدقة والقرض والكفالة والإعارة، فجميع هذه التصرفات مآلُها خروج الصبيِّ مِن أمواله، وإبطالُه مِلْكه بغير نفْعٍ يعود عليه، وهي تصرُّفاتٌ لا تصحَّ منه، محافظةً على ماله، كما لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.
وسواء كانت هذه الصدقات عن روح والده المتوفّى أو لغيره .
ولكن بعد بلوغ هؤلاء اليتامى راشدين فيمكنهم التصدق بعد ذلك.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/04/11

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به