الفقه الإسلامي - القرآن الكريم - علوم القرآن و أحكام المصاحف - متفرقات ( مصاحف )
رقم الفتوى 12803
نص السؤال مختصر

هل صحيح بأنه لا يجوز أن نسأل {كم سعر المصحف} ؟ بل {كم هبة المصحف} ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا حرج في القول أريد شراء مصحفٍ أو كم سعره وما شابه من العبارات التي لها معنى الثمن ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إذ مقصود السائل سعر النسخة المؤلفة من حبر وأوراق ودفتين لا أنه يقصد شراء كلام الله وأنه يباع ويشترى.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/04/03

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به