الفقه الإسلامي - القرآن الكريم - علوم القرآن و أحكام المصاحف - متفرقات ( مصاحف ) |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 12803 |
| نص السؤال مختصر | هل صحيح بأنه لا يجوز أن نسأل {كم سعر المصحف} ؟ بل {كم هبة المصحف} ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا حرج في القول أريد شراء مصحفٍ أو كم سعره وما شابه من العبارات التي لها معنى الثمن ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إذ مقصود السائل سعر النسخة المؤلفة من حبر وأوراق ودفتين لا أنه يقصد شراء كلام الله وأنه يباع ويشترى. والله تعالى أعلم. |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2021/04/03 |