الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12802 |
نص السؤال مختصر | أشغل مبلغاً لي مع أحدهم هل علي أن أخرج زكاته ؟ مع أن الربح الذي أتاني منه خلال الحول لا يكفي لإخراج زكاته ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إذا تم الاتفاق على تشغيل المال في التجارة سواء على أساس المشاركة أو المضاربة : فينبغي بيان كيف أصبح هذا المال بعد مرور السنة القمرية هل لا زال رأس المال قائماً أو تحول لعروض تجارية ؟ و في كلتا الحالتين يجب إخراج زكاته إن كان رأس المال أو قيمة البضاعة تعادل النصاب فما فوق عند نهاية الحول، والزكاة لا تسقط حتى ولو كان عائد الربح أقل من نسبة الزكاة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/04/01 |