الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10028
نص السؤال مختصر

حكم أخذ الزوجة اسم عائلة زوجها ؟

نص السؤال الكامل

   ما حكم أخذ الزوجة اسم عائلة الزوج؟ علماً بأنه شائع في مجتمعنا، وإن لم تكن في لغتنا ولا في اللغة الروسية قرينة لفظية تفرق المتزوجة  و غيرها كما هي في اللغة الإنجليزية ( أعني Miss and missis ) ثم في بعض أوراق رسمية يطلب من المرأة كتابة اسم عائلتها السابق إن كانت قد غيرت اسمها بعد الزواج. هل يؤثر هذا على الحكم؟؟؟

وإذا قلنا بعدم الجواز؛ فهل على من غيرت اسمها جاهلة بعدم جوازه أن تسعى لتغيير اسمها الجديد إلى اسمها الحقيقي؛ علماً بأن في ذلك نوع من حرج حيث تحتاج إلى الإجراءات القضائية وإن لم يكن ممنوعا في القانون الوضعي؟ 

وإن قلنا بوجوب السعي عليها في هذه الحالة ؛ يكون في ذلك حرج عام على أغلب النساء؛ لأن أغلب المتزوجات غيّرن أسماء عائلتهن؛ جاهلات بالحكم الشرعي في المسألة!؟ 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد :

إن تغيير الزوجة اسمها إلى عائلة الزوج بعد الزواج  حرام ، ولا يجوز لسببين رئيسين : 

الأول : أن الإسلام حريص على حفظ الأنساب ، ومعرفة اسم الأب والعائلة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، لما يترتب عليه من آثار مهمة وخطيرة في الشرع والحياة ، مثل المحرمات في الزواج ، فقد يؤدي – احتمالاً – أن يتزوج الرجل أخته ، أو بنت أخته التي غيّرت الاسم ، وهو لا يدري ، ومثل الميراث ، لأن الأخت مع نسبها تستحق الميراث سواءً كانت أختاً  شقيقة ، أو أختاً لأب ، أو أختاً لأم ، وتغيير الاسم يؤدي إلى التباس مع تقادم الأيام ، ومرور السنين ، فتُحرم الأخت من الميراث ظلماً  وبسبب  حرام ، ومثل العورة والاختلاط اللذين ينتجان عن تغيير الاسم سلباً أو إيجاباً ، أي مع عائلة زوجها أو مع عائلتها الأصلية ، ويتأكد ذلك بقوله تعالى : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط  عند الله " الأحزاب / 5 ، فهذا أمر قطعي وحتمي بالحفاظ على النسب الحقيقي  وهو القرابة من جهة الولادة ، فالأولى والأعدل أن يُنسب الولد إلى أبيه ، ولا إثم عند الخطأ والجهل ، ولكن يجب الرجوع للحق والصواب ،والأب يشمل الوالد والجد الأعلى، وهو الذي تنتسب لها العائلة.

الثاني : أن هذا التغيير فيه تشبّه  بغير المسلمين  في عاداتهم وتقاليدهم ، وقد ورد النهي الصريح عن ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام : " ليس منا من تشبّه بغيرنا " رواه الترمذي ، وحديث : " من تشبّه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود وأحمد ، مع أحاديث اخرى كثيرة في منع التشبّه بغير المسلمين .

ولذلك يجب على الزوجة التي غيّرت اسمها أن تعود إلى الأصل ، وإن كان فيه صعوبة الإجراءات ، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، والحرام يجب تركه مهما كان  الثمن ، ولا عبرة للحرج الذي يحصل اجتماعياً ، ولا فرق بين من فعلت ذلكجهلاً بالحكم الشرعي أو مع معرفته ، وإن عدم وجود قرينة لفظية تفرق المتزوجة عن غيرها ، لا يُؤثر في الحكم الشرعي ، وكذلك كتابة اسم العائلة السابق في الأوراق ، لا يُؤثر في الحكم الشرعي ، وإن الحرج العام لا يُؤثر، لكنه يدل على تقصير المسلمين عامة والعلماء خاصة في بيان هذا المنكر ، ووجوب التحذير منه في كل وقت ومكان ، ليبقى الشرع مطبقاً وسائداً ، والحمد لله رب العالمين .

والله تعالى  أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به