الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12797 |
نص السؤال مختصر | اشتريت منزلاً بقصد السكن ثم نويت أن أستخدمه للتجارة، وبعته بعد سنة ونصف فكيف أخرج زكاته ؟ وهل تُخرج على السعر الجديد ؟ وعن كم سنة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : الأصل في العقار المعدُّ للتجارة تقويمه بعد مرور سنة قمرية بالسعر الذي يكون عليه في السوق عند تمام الحول، وليس بالسعر الذي تم شراؤه به. وإذا مرّ سنة ونصف بعد تغيير النية من السكن إلى التجارة فالواجب قضاء زكاة سنة واحدة فقط، بنسبة 2.5 بالمائة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/03/30 |