الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12792
نص السؤال مختصر

من سنة ونصف ورثت ذهباً لكني لم أقبضه لأني أعيش خارج البلد، فهل تجب عليّ زكاته ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فتزكي الذهب وإن لم تقبضه عن الحول الذي مضى إذا بلغ نصاباً بمفرده أو مع أموالها الأخرى، ولا بأس بعد ذلك أن تضم أموالها لبعضها فتجعل لها حولاً واحداً فتزكيها جميعاً. 

ونصاب الزكاة ٨٥ غراماً من الذهب أو ٥٨٥ غراماً من الفضة، والأنفع للفقير العمل بنصاب الفضة. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/22

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به