الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12791
نص السؤال مختصر

في منتصف الحول أتاني مال، فهل أحسب له حولا جديدا أم أخرج زكاته عند حولان النصاب الأول ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إذا امتلك الإنسان من المال ما يساوي النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 غرام من الذهب أو 600 غرام من الفضة، {وتقدير ذلك بالفضة هو الأرحم بالفقير} فهناك طريقتان لإخراج الزكاة عن الأموال التي تدخل على الإنسان أثناء الحول :

الأولى : البدء بحساب الحول من حين امتلاك هذا المال {الذي يساوي النصاب}، ثم لا يضر بعد ذلك زيادة المال أو نقصانه طالما لم ينقص عن النصاب، فإذا ما استتم الحول أخرج زكاة الموجود بنسبة 2.5%، بغض النظر عن تاريخ دخول وخروج مبالغ إلى ومن مجمل المال. 

الثانية : هي حساب زكاة المال الجديد، وهي أن كل مال مستفاد، بشرط أن يكون غير متولد عن المال السابق بتجارة ونحوها، فهذا يحسب له حساب مستقل، فمتى ما تمّ حوله وجبت فيه الزكاة. 

ولا شك أن الطريقة الأولى أيسر على الشخص من أن يجعل لكل مال جديد حولاً خاصاً به، وقد ينسى ويتشعب عليه حساب تلك الأموال.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/22

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به