الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12789
نص السؤال مختصر

سافر إلى دولة أجنبية، قالوا له توقيت هذه البلد ناقص ساعة عن بلده، فصار كل وقت صلاة ينقص ساعة ويصلي، وبعد أسبوعين علم أنه لا عليه أن ينقص ساعة بل يصلي على ساعة البلد، فما حكم ما صلاه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إذا تيقن أنه كان يصلي قبل دخول الوقت فتعتبر جميع هذه الصلوات وقعت له نفلًا مطلقًا، ولا تقع هذه الصلوات عن الفرائض التي نواها، ويجب عليه قضاؤها، ويمكن أن يصلي مع كل فريضة فريضة أخرى، أو بدل السنة يصلي عنها قضاء الفريضة. 

قال العلامة الدمياطي في حاشيته المسماة إعانة الطالبين : [فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا لعذره، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الأظهر، فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا].

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/19

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به