الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12784
نص السؤال مختصر

كيف تقولون إن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأم الفقيرة ؟ إذ كيف يقبل أن يُشبع الإنسان زوجته ثم يلتفت لوالدته ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن شرط وجوب نفقة الوالدين الفقيرين هو أن يفضل شيء في مال الابن بعد أن يكفي نفسه وزوجته من الضروريات والحاجيات، 

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : {تصدقوا. فقال رجل : يا رسول الله، عندي دينار. قال : تصدق به على نفسك. قال : عندي آخر. قال : تصدق به على زوجتك. قال : عندي آخر. قال : تصدق به على ولدك. قال : عندي آخر. قال : تصدق به على خادمك. قال : عندي آخر. قال : أنت أبصر } رواه أبو داود. 

جاء في عون المعبود : [ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة].

و[قُدّمت نفقة الزوجة على نفقة القريب، لأنها تجب لحاجته إليها، ونفقة القريب مواساة، فقدمت نفقتها عليها كما تقدم نفسه - أي نفقته على نفسه - ، ولأن نفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة فقدمت على نفقة القريب] انتهى من المجموع النووي رحمه الله.

ولعل السائلة تصورت أن معنى ما سبق أن يُرفّه الابن نفسه وزوجته بما يزيد عن حد الحاجة في الطعام والشراب والمسكن والثياب وغير ذلك إلى أن لا يفضل في ماله شيء فيسقط عنه وجوب نفقة والديه بينما والداه قد أنهكهما الجوع والعطش، وكل ذلك باسم الدين،

والحق أن هذا التصور لا يصح، لأن الأمر مقيد كما سبق بأن يكفي نفسه وزوجته من الضروريات والحاجيات، لا من الكماليات والتحسينات، فلا يجوز شرعاً أن ينفق ماله في الكماليات ووالداه فقيران لا ينفق عليهما.

وإن كان ليس بإمكانه أن يقضي حاجاته وحاجات زوجته فكيف يُكلف بالإنفاق على غيره والله يقول : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] ؟

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/10

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به