الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12776
نص السؤال مختصر

زوجي موظف مرتبه ستون ألف ليرة سورية شهرياً، يدفع منهم عشرة آلاف لوالدته، وستة آلاف لجمعية للأيتام، وهو مدين، وكلما طلبت منه التوقف عن الدفع للأيتام لأن راتبه لا يكفي تشاجرنا، فما حكم فعله ؟ وما حكم التوقف عن دفع اشتراك دار الأيتام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيُحمد الزوج على حرصه على فعل الخير لكن لا بد من وزن فعله بميزان الشرع، لذا نتعرض لتفصيل الجواب بنقاط عدة :

أولاً، واجب الزوج الأول أن يكفي نفسه وزوجته وأولاده غير القادرين على الكسب من طعام وشراب وملبس وعلاج.

ثانياً، تكرر أن وجوب نفقة الابن على والديه الفقيرين مشروط بأن يفضل من ماله بعد أن يقضي حاجاته وحاجات من نفقتهم واجبة عليه، فإن لم يفضل من ماله شيء أو كان ينقصه أصلاً لتأمين ما وجب عليه فلا يجب عليه أن يقدم لوالديه شيئاً، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

ثالثاً، تقديم المال للوالدين غير الفقيرين سنة.

رابعاً، كفالة اليتيم المطروحة من قبل الجمعيات ودور الأيتام سنة، وليست واجبة، وتجب على الكفاية فيما لو كانت عدم كفالتهم يزهق نفوسهم، وهذا يندر في مدننا. 

خامساً، تقديم السنة على الواجب بما يضيعه، أو تقديم واجب مؤخر على واجب مقدّم، أو تقديم فرض كفاية على فرض عين = يوجب الإثم، قال صلى الله عليه وسلم : {كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ} رواه أبو داود.

سادساً، لا حرج بصدقة صغيرة جدا لا تضيع واجباً يرجو بها الفقير أو المدين من الله تغير الحال. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/03

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به