الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12772
نص السؤال مختصر

حكم مقاطعة الفاسق المجاهر بذنبه ؟ وما حكم مقاطعة من يتستر عليهم ؟

نص السؤال الكامل

حكم مقاطعة الأخت التي تتستر على أولادها الذين يشربون الخمر ويفعلون الموبقات ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- الأصل أن المسلم يقوم بدور النصيحة والإرشاد لأصدقائه ويرجو لهم الخير والهداية حتى لو وقعوا في المعصية، ويتأكد ذلك مع أرحامه وأهل قرابته، ويستمر في ذلك ولا ييأس مع اللطف والدعوة إلى الله بالحسنى، ولا يكون عوناً للشيطان عليهم من خلال الدعاء عليهم أو تحقيرهم، وعليه أن ينكر عليهم، ويبغض فعلهم، ويحرص على الشفقة عليهم وسترهم، وإذا تمادوا وجاهروا بالمعصية واستهتروا بشرع الله وأحكامه فيسن هجرهم بهدف ردعهم.

2- أما حكم الأخت التي تتستر على أولادها فهي تفعل ذلك في الغالب بهدف المحافظة على سمعتها وسمعة أولادها، وترجو لهم الهداية عسى أن تتبدل أحوالهم ويعودوا لرشدهم، ولا يجوز مقاطعة الأخت لهذا السبب، بل الواجب على الأخ صلتها ومساعدتها في تقديم أنسب الوسائل لإبعاد أولادها عن هذه الموبقات، وإن رفضت فهذا يعود عليها وهي التي تتحمل مسؤولية ذلك، ومع ذلك لا يجوز هجرانها.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/23

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به