الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12771
نص السؤال مختصر

حكم إجبار الزوج زوجته على ارتداء النقاب أو على خلعه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- إذا كانت الزوجة مقتنعة بارتداء النقاب وتتعبد الله بذلك وأخذت برأي من أوجب ستر الوجه، فلا يجوز للزوج أن يجبرها على خلعه، خصوصاً وأنه تزوجها وهي متنقبة، ورضي بذلك، ولا شك أنه أستر وأفضل من كشف الوجه. 

وعلى أية حال أنصح الزوجين بتفهم الموضوع، وأقول للزوجة : زادك الله حرصاً على الطاعة، ولا تخلعي النقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف} متفق عليه، ولا تعتبر الزوجة في هذه الحال ناشزاً. 

2- وأما إذا كانت غير منقبة، ومقتنعة برأي الفقهاء الذين لا يرون وجوب ستر الوجه، وطلب منها زوجها ستر وجهها بالنقاب، فالأفضل للزوجة أن تستجيب لزوجها لأنه يريد أن يصونها ويحافظ عليها، وليس هذا على سبيل الوجوب، بل متروك لقناعة الزوجة، وليس من حقه إجبارها على ذلك، وعلى الزوج أن يكون حكيماً في طريقة إقناعها. 

وينبغي على الزوجة الالتزام ببقية الأحكام الثابتة ومنها :

أ- عدم التبرج ووضع شيء من المكياج والزينة ومواد التجميل أيًا كانت في الوجه أو اليدين, فكشف الوجه لا يعني ملؤه بالمكياج، وكشف اليدين لا يعني أن تُطِيل أظافرها، وتصبغها، وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة. 

ب- يجب تغطية بقية البدن كاملًا كالرقبة ومنابت الشعر ونحو ذلك.

ج- تغطية بقية البدن باللباس الساتر بحيث لا يكون شفافًا ولا ضيقًا ولا يكون زينة في نفسه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/20

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به