الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة
رقم الفتوى 12766
نص السؤال مختصر

حكم عمل الزوجة داخل البيت دون إذن زوجها أو مع رفضه {كالطبخ أو التسويق عبر النت وما شابه} ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا يتوقف جواز عملها في المنزل على إذن زوجها، إنما الإذن إن كان العمل خارج المنزل.

ويجوز لها العمل داخل البيت ما تشاء بثلاثة شروط :

الأول، أن يكون العمل مباحاً. 

الثاني، ألا يضر بالزوج {كاستخدام الغاز ومعدات الطعام لطبخه وبيعه}. 

الثالث، ألا يخل العمل بأداء واجباتها {كواجباتها كأم وكزوجة}.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به