الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12764
نص السؤال مختصر

حكم الشراء وتحويل الأموال عن طريق من يعمل بالأسود في دول الغرب ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فعمل المرء بالأسود {أي بالخفاء دون علم الدولة للتهرب من الضرائب} محرم إن كانت هذه الضرائب تُصرف في خدمات يفيد منها، والتحريم مرجعه النصوص الدالة على وجوب التزام المرء للعهود والمواثيق، كقوله تعالى : {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء : 34]، وقوله صلى الله عليه وسلم : {المسلمون عند شروطهم} رواه البخاري.

انظر هذه الفتوى 11462 وهذه 10648 .

والتعامل مع المتهربين من الضرائب لا حرج فيه ما لم تمنع القوانين، لأن إثمه على نفسه إن تهرب من الضريبة، كالشراء من المدخن فلا يحرم وإن كان غالب الظن أنه سيشتري من ربح السلعة دخاناً.

أما التعامل معه فيما يسبب عدم التعامل معه ضرراً وحرجاً كبيراً، فيجوز وإن منعت القوانين لأن التزام القانون حينئذ ينعته، كالذي يحوّل بالأسود لأن شركات التحويل المرسلة والمستقبلة تنقص قدراً كبيراً من المال إن كان عن طريقها.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/13

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به