الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12760
نص السؤال مختصر

حكم دفع الزكاة لمؤسسة تعمل على إيواء اللاجئين من خلال نقلهم من الخيام إلى مساكن صغيرة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

انتهت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة التاسعة بشأن الضوابط الشرعية لأعمال الهيئة الخيرية العالمية إلى أنه يندرج في مفهوم مصرف ابن السبيل كل من : 

1. المشردين والمهجرين من ديارهم ومساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها. 

2. المرحّلين من أماكن إقامتهم. 

3. الفارين بدينهم الذي حيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم أو الحصول على أموالهم. 

وعليه فإن دفع الزكاة لمؤسسة معنية بإيواء اللاجئين وبناء مساكن لهم يندرج ضمن مصرف ابن السبيل، كما يجوز دفع زكاة الفطر لهذا الغرض أيضا لأن مصرفها هو مصارف الزكاة أيضا. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/05

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به