الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12755
نص السؤال مختصر

امرأة وعندي من ذهب الزينة ما يبلغ النصاب وقد مر على امتلاكي له السنوات الطوال، ولا أخرج زكاته على قول من لم يوجب في حلي المرأة زكاة، غير أني أشعر أني في السنوات الأخيرة تشوب نيتي أن هذا الذهب صار للادخار، بسبب هذا الغلاء والخوف من المستقبل، فهل شعوري هذا يوجب فيه الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الذهب المُعدُّ للزينة والاستعمال ولم تكن النية عند شرائه الاكتناز والادخار، أو بعد شرائه واستعماله : فجمهور الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيه طالما أن النية لم تتحول من الزينة إلى الاكتناز، والسادة الحنفية أوجبوا الزكاة في الحلي سواء كان للزينة أم للاكتناز، وأمام هذا الاختلاف إن شئت أخذت بقول جمهور الفقهاء ولا حرج عليك، وإن شئت أخذت برأي السادة الحنفية من باب الأخذ بالأحوط.

ونية الاكتناز والادخار ينبغي أن تكون محضة حتى توجب الزكاة في الحلي، أما إذا كانت النية للاستعمال والادخار معاً لبيعه عند الحاجة فلا تجب فيه الزكاة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/01

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به