الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12754
نص السؤال مختصر

ما حكم عمل أبحاث ومشاريع و إعطائها لطلاب جامعات ومدارس ثانوية مقابل أجر مادي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن كانت هذه الأبحاث والمشاريع متعينة على الطالب ولا يجوز بحسب القوانين الدراسية أن يستعين بأحد فيها = فلا يجوز له أن يستعين بأحد لا بأجر ولا بلا أجر، إذ هو نوع من الغش، قال صلى الله عليه وسلم : {من غش فليس مني} رواه مسلم. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/01

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به