الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12751 |
نص السؤال مختصر | حكم الشراء ممن له عقد تقسيط مع البنك، إذ يلزمني البائع بدفع مبلغ معين لمعاملة البنك ؟ |
نص السؤال الكامل | مقيم في السويد، وقد اشتريت سيارة من شركة صاحبها عربي، وهو عنده عقد مع بنك يقسط إلى حدود ستين ألفاً بدون فائدة، وسيارتي سعرها ٢٤ ألفا، لكن صاحب المعرض يأخذ ٥٠٠ كرون عند التقديم على المعاملة البنكية للبنك الذي يتعامل معه، التقسيط سيكون لمدة سنتين، وستأتيني فاتورة كل شهر بأقل مبلغ يمكنني دفعه الى أن أكمل ثمنها، وتضاف للفاتورة قيمة أو ضريبة أو ثمن للفاتورة مقدارها ٥٥ كرون، أي إني أنا من أحدد في كم شهر سأكمل ثمنها، فما حكم هذه المعاملة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : لا يجوز للشركة البائعة أن تضيف إلى ثمن البيع المذكور في العقد شيئاً بعد توقيعه وثبوت الثمن في الذمة سوى ما ذكر مما يترتب على السيارة من ضرائب ورسوم حكومية إذا وكلها المشتري بدفعها، وأما ما ورد في السؤال بشأن دفع 500 كرون رسوم تقديم الطلب للبنك الربوي فهذه مما لا يجوز تحمله من قبل المشتري بهذه الصفة، لأنه لا صلة له بالعلاقة الربوية بين الشركة والبنك، ولكن يجوز للشركة البائعة أن تضيف ما تشاء إلى الربح في ثمن البيع وتضمن في العقد قبل التوقيع لتثبت جميعا ثمناً للبيع. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/01/26 |