الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12750 |
نص السؤال مختصر | اشترى مني بالتقسيط وتأخر عن السداد فألزمته بغرامة، فما حكم فعلي ؟ وإن كان حراما فما يلزمني فعله ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : للمشتري أن يتعجل بدفع بعض الأقساط قبل آجالها، ولا يجوز له أن يتاخر في دفع بعض الأقساط عن آجالها المحددة في العقد، وإن حصل منه ذلك فألزم من البائع بغرامة فهذه من الربا، ولا يجوز للبائع أن ينتفع بها، بل يتخلص منها بدفعها للجمعيات الخيرية الإسلامية أو المركز الإسلامي {وذلك إن تعذر عليه أن يرجعها لمن أخذ منه الربا}. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/01/26 |