الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12747 |
نص السؤال مختصر | أعمل في محمصة للموالح ويطلب بعض الزبائن - هداهم الله - مواد للمشروبات الروحية المحرمة فما حكم بيعهم ؟ بالعادة أقول لهم إني لا اعرف ماذا يناسب هذا المشروب وهذه البضاعة أمامك فاختر ما تشاء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إذا كانت المواد التي تبيعها قاصرة على الموالح والمكسرات فيجوز بيعها لهؤلاء الأشخاص، حتى ولو علمت أنهم يأكلونها أثناء تناولهم هذه المسكرات، لأن إثم تناول المسكرات عليهم، وأكل الموالح معها لا يحرمها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/01/24 |