الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12744
نص السؤال مختصر

تعليقاً على الفتوى رقم 12741 ، لم لا يحق للموظف بيع البرامج علماً أن الشركة أخلت بالعقد، وهو عدم دفع ما يستحق كما الاتفاق قبل إنجاز البرامج ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

البرامج صادرة باسم الشركة، وتعود ملكيتها لها، والموظف تقاضى أجراً على تصنيعه لهذا البرنامج، ولكن الأجرة المضافة تأخرت الشركة في سدادها، فعليه الاستمرار في مطالبته بهذه الأجرة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/01/20

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به