الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12744 |
نص السؤال مختصر | تعليقاً على الفتوى رقم 12741 ، لم لا يحق للموظف بيع البرامج علماً أن الشركة أخلت بالعقد، وهو عدم دفع ما يستحق كما الاتفاق قبل إنجاز البرامج ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : البرامج صادرة باسم الشركة، وتعود ملكيتها لها، والموظف تقاضى أجراً على تصنيعه لهذا البرنامج، ولكن الأجرة المضافة تأخرت الشركة في سدادها، فعليه الاستمرار في مطالبته بهذه الأجرة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/01/20 |