الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12739
نص السؤال مختصر

ما حكم تصرف الأم بالنقوط الذي أتاها بمناسبة ولادتها دون إذن زوجها ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

١/ الهدايا التي تقدم عند الولادة أنواع ثلاثة منها ما يختص بالمولود كثياب له مثلاً فهو للمولود، ومنها ما يقدم للوالدة كخاتم ذهب مثلاً أو ثياب خاصة بالأم فهو للأم ومنها ما يكون عاماً كالمال فهذا إن صرح من أهداه أنه للأم فهو لها تتصرف به بالمعروف كيفما شاءت وإن صرح أنه للمولود فهو للمولود ويجوز للأهل الأخذ منه عند حاجتهما له فقط ،

وإن لم يصرح فالذي يحكم هو العرف العام وعندها لا بد من التشاور بين الزوجين في إنفاق المال على المولود أو استخدامه في رد الهدية مثلاً إن كان العرف قد جرى بذلك وهكذا.

٢/ الأصل في العلاقة بين الزوجين المودة والرحمة والتشاور وألا يكون المال باعثاً للخلاف بينهما. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/01/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به