الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12726
نص السؤال مختصر

حكم إخراج الزكاة في إنشاء مشاريع بنيوية {كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغير ذلك} ؟ وما حكم إعطاء رواتب مدرسي المدارس الشرعية من الزكاة وهم ليسوا فقراء ؟ وقد يعطون قيمة مرتبهم من أمتعة وأطعمة وهذا مخالف للعرف، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1. انتهت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة الثالثة إلى جواز إقامة المشاريع الخدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية: 

[- أن يستفيد من هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين. 

- أن يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة يديره ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه. 

- أن يوثق المشروع أنه من مال الزكاة فإذا بيع أو صفي كان الناتج من مال الزكاة يصرف في مصارفها الشرعية]. 

مع التنويه أن المساجد لا تبنى من أموال الزكاة لأن فائدتها لا تصل إلى الفقراء. 

2. كما انتهت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة والهيئة الخيرية العالمية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف في دولة الكويت بشأن إقامة مشروعات سقيا كحفر الآبار ومد الأنابيب وسيارات نقل المياه من أموال الزكاة إلى ما يلي:

يجوز إقامة مثل هذه المشروعات في مناطق كلها من فقراء المسلمين أو المسلمون فيها أغلبية على أن يبقى أصل المشروع مالاً زكوياً قابلاً للبيع عند الحاجة ليعود ناتج التصفية مالاً زكوياً يصرف في المصارف الشرعية للزكاة. 

3. وبشأن صرف الزكاة للمدرسين في المدارس الشرعية فينظر له على أنه صرف لطلاب العلم ليؤدوا أجور المدرسين، وبهذا صدرت توصية ندوة قضايا الزكاة الثامنة وجاء فيها ما يلي: 

يجوز تسديد الرسوم الدراسة للطلبة المحتاجين من مصرف الفقراء والمساكين، وذلك بناء على أن التعليم من الحاجات الأساسية، إذا ثبت عجز العائل عن تحمل هذه الرسوم ولم يتوافر لهم التعليم الحكومي المجاني.

وعليه؛ إن كان صرف تلك الملابس تتمة لمستحقات المدرسين نيابة عن الطلاب فهو يندرج في هذه الفتوى. وأما إن حصل المدرسون على أجورهم، وهم في نفس الوقت ليسوا من مستحقي الزكاة، فلا يصح الصرف لهم لا نيابة عن الطلاب، ولا باعتبارهم من المسحقين للزكاة، وحتى تجزئ الزكاة يجب أن تصرف إلى المستحقين فقط. 

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/25

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به