الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12723
نص السؤال مختصر

إذا بلغت الزكاة النصاب وحال عليها الحول قبل دخول شهر رمضان فما حكم تأخير دفعها إلى حين دخوله ليتضاعف الأجر ولمصلحة الفقير ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيحرم تأخير إخراج الزكاة لغير ضرورة لأنها حق للفقير، وإخراجها حين يحول الحول أثوب من أي شهر آخر، وكثيراً ما يوهم الشيطان للمزكي أن تأخير إخراج الزكاة فيه مصلحة للفقير، وأكثر هذه الحالات فيها ضرر للفقير وليس له في التأخير أي مصلحة، فكم من فقير بانتظار ثمن علاجه وأدويته وطعامه وشرابه ؟ بل إننا مراراً ما ندعو لتعجيل إخراج الزكاة قبل حلول الحول لحاجة الناس لذلك، فكيف بتأخيرها ؟

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به