الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12719
نص السؤال مختصر

ما حكم التقاط الفتاة صورة مع أستاذها في الجامعة ؟ وما حكم الصور الجماعية بين الجنسين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالتقاط المرأة صورة مع رجل {وإن كان فاضلاً} أو العكس أو مجموعة رجال مع مجموعة نساء = من الاختلاط الممنوع، ثم إنه فعل لا يليق، قال صلى الله عليه وسلم : {الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ} رواه البخاري.

أما إن كانت صورة جماعية مع قدوة حسنة أَو أستاذ فاضل - مع وجود مسافة بين الجنسين - فلا بأس - إن أمنت الفتيات ألا تصل الصورة للذكور.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/15

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به