الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12708
نص السؤال مختصر

ما حكم فطام الرضيع - فجأة - في عمر السنة وشهرين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا حرج في فطام الرضيع قبل تمام العامين، شرط : ألا يضر ذلك بصحته الجسدية أو النفسية، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار.

وأن يكون برضى والديه، فإن تنازعا فالقول لمن أراد تمام العامين، قال تعالى : {۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة : 233]

قال العلامة الطاهر ابن عاشور : [والمعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة ، وأباه الآخر ، فإن أرادا معاً عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله : { فإن أرادا فصالاً } الآية] انتهى،

يقصد قوله تعالى : {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة : 233]. 

والله تعالى أعلم. 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/10

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به