الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12708 |
نص السؤال مختصر | ما حكم فطام الرضيع - فجأة - في عمر السنة وشهرين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا حرج في فطام الرضيع قبل تمام العامين، شرط : ألا يضر ذلك بصحته الجسدية أو النفسية، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. وأن يكون برضى والديه، فإن تنازعا فالقول لمن أراد تمام العامين، قال تعالى : {۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة : 233] قال العلامة الطاهر ابن عاشور : [والمعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة ، وأباه الآخر ، فإن أرادا معاً عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله : { فإن أرادا فصالاً } الآية] انتهى، يقصد قوله تعالى : {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة : 233]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/12/10 |