الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12707 |
نص السؤال مختصر | حكم عرض البائع سلعه من الثياب على هيئة صور لامرأة محجبة ترتديهم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالحكم يختلف باختلاف من تُعرض له هذه الصور، فإن كان عرضها على الرجال الأجانب (غير المحارم)، أو على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن لأي شخص ذكراً كان أم أنثى الاطلاع عليها فيجوز شرط إخفاء الوجه {وإن كانت محجبة}، وأن يكون لباسها إسلامياً {فضفاضاً لا يصف الحجم، ولا يظهر اللون، وليس زينة في نفسه، ولم يرتد على هيئة تزين من ارتدته}. وهذا من حيث الحكم، أما الورع فيقتضي الابتعاد عن مثل ذلك واستبداله بعرض الثياب على المجسمات {مقطوعة الرأس}. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/12/07 |