الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12702
نص السؤال مختصر

ما حكم العمل كمقيّم عقاري، حيث أقيّم العقارات التي يرغب أصحابها بالحصول على قرض بفوائد من المصرف بضمان العقار ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا مانع من تقييم العقار لمن يرغب بشرائه، وعملية الرهن للحصول على قرض ربوي لو استندت إلى معلومات التقييم فإنه لا صلة للمقيّم بها، فالمقيّم ليس مؤكلاً للربا ولا آكلاً له، وليس كاتباً ولا شاهداً عليه، ويتحمل إثم القرض ورهن العقار لتوثيق القرض من يقوم بهذه العملية وهم المقرض والمقترض ومن يساعدهم على ذلك مثل الكاتب والشاهد والموثق.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/06

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به