الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12700 |
نص السؤال مختصر | أجرت منزلي لعام، والمستأجر كان يريده لعامين، غير أني وعدته بأن أؤجره عاماً آخر ولا أخرجه من المنزل، ثم حدث أن احتجت بيع البيت، فهل يصح بيعه وإخراج المستأجر دون أن أكتب له عقداً بعام ثانٍ أم يلزمني الوفاء بالوعد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : الوفاء بالوعد خلق عظيم، وخلف الوعد لغير عذر من صفات المنافقين. ويستحب الوفاء بالوعد لدى جمهور الفقهاء، وليس بواجب، ولذلك فإن من مكارم الأخلاق أن يفي المؤجر بوعده ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ما لم يمنعه عذر، فإن كان لديه عذر يمنعه من الوفاء كأن يحتاج المنزل أو يخشى مفسدة ونحو ذلك فهو في حل من وعده، وعلى المؤجر أن يُعلم المستأجر قبل وقت كاف من نهاية العقد بالرجوع عن الوعد. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/12/04 |