الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 10027
نص السؤال مختصر

هل لمن أراد الإقامة في مكة لبضع سنوات له حكم حاضري المسجد الحرام ؟

نص السؤال الكامل

أشخاص غير سعوديين قادمون إلى مكة المكرمة طلاباً أم عمالاً ، وبعضهم أحضر معه عائلته،  ومدة إقامتهم فيها سنوات متعددة ، فهل يُعتبر هؤلاء من حاضري المسجد الحرام ؟ وهل تنطبق عليهم أحكام حاضري المسجد الحرام بعدم الهدي إذا تمتعوا أو قارنوا ؟؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإن الله تعالى قال : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله " البقرة / 196 .

وإن المسلم إذا قصد مكة المكرمة للحج والعمرة فعليه أن يُحرم لذلك من المواقيت التي حدّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذو الحليفة ، الجُحفة ، قرن المنازل ، ذات عرق ، يلملم) وما يوازيها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " فالآية استثنت من هدي التمتع والقران حاضري المسجد الحرام ، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إحرام أهل مكة من مكة .

وهذا يشمل جميع المقيمين في مكة إقامة دائمة سواء كانوا عرباً أم عجماً ، معه زوجته وأولاده أم ليسوا معه ، فمتى كانت الإقامة  للعمل أو للدراسة دائمة في مكة ، فالجميع يُعتبرون من حاضري المسجد الحرام ، ففي الحج يُحرمون للحج من بيوتهم ، وفي العمرة يذهبون إلى خارج حرم مكة للإحرام بالعمرة أي من الحلّ ، وهو خارج حدود الحرم المكي ( التنعيم أو مسجد عائشة  عن طريق المدينة ، الجعرانة عن طريق السيل شمال مكة ، والحديبية غرب مكة عن طريق جدة ، وبالقرب من عرفات شرق مكة على طريق الطائف ) والأقرب التنعيم ، والأفضل الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أحرم المسلم للعمرة من داخل مكة صحت عمرته وأجزأته ، لكن يجب عليه دم لتركه الإحرام من الميقات .

وإذا كان حاضرو المسجد الحرام ( أهل مكة وما حولها ) متمتعين بالحج للعمرة ، أو قارنين للحج والعمرة معاً فلا يلزمهم دم التمتع ، ولا دم القران ( الهدي )، لأن الآية الكريمة استثنتهم من الهدي والصيام  ، والحمد لله رب العالمين .

والله تعالى  أعلم .

المراجع : تفسير القرطبي 3 / 308 ، 318 ، المعتمد في الفقه الشافعي  2/ 306 – 308 ، 311 ، 315 .

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به