الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12698
نص السؤال مختصر

هل يجب على الزوجة القيام بحقوق الزوج إذا كان لايعطيها حقوقها ؟ وهل يجب على الزوج النفقة إذا كانت الزوجة مقصرة بحقه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إهمال الزوج للجماع : فإنّ من آكد حقوق الزّوجة على الزّوج أن يجامعها بما يعفّها، ويقضي به حاجتها. 

إهمال الزوج للنفقة : إنّه من الواجب أن ينفق الرّجل على زوجته وعلى أطفاله بالمعروف، وقد حصرها جمهور العلماء في الملبس، والمسكن، والمطعم ، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفي حاجتها إلى الطعام واللباس والمسكن اللائق بها، وذلك لقول الله عز وجل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}، ونفقة الزوجة تقدر على زوجها بناء على العرف ، وهو أن تُعطَى زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما، ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية.

وعند الاختلاف يلجأ الى القضاء لتحديد مقدار النفقة. 

قال الإمام الشيرازي رحمه الله: "إن اختارت -أي: الزوجة- المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله؛ لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها" [المهذب 3/ 155].

فإذا امتنع الزوج عن النفقة، فلا تأثم الزوجة شرعاً في الامتناع عن فراش زوجها ، وكذلك في عدم طاعته .

أما الشق الثاني من السؤال فهذا ما يسمى بنشوز الزوجة، والمقصود بالنشوز هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها، وترفعها عليه، كمنعه من الفراش، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها إليه، لكن النشوز لا يمنع من حقها في حضانة أبنائها، ومؤخر صداقها، والذهب الذي أُعطي لها، ولكن يمنعها من النفقة, فليس للزوجة الناشز الحق في النفقة وقت نشوزها، إلّا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لحق الولد.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/02

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به