الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12692
نص السؤال مختصر

مقيم في الدول الأوربية فما حكم العمل مبرمجاً في أحد بنوكهم الربوية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الذي يترجح لي أن العمل في تطوير وصيانة البرامج التي تستعمل في تنفيذ العمليات الربوية من نوع الإجارات الممنوعة، كمن يستأجر عاملاً لعصر العنب بقصد أن يكون خمراً، وحال المبرمج أن يقوم على خدمة برامج الحاسوب التي تستعمل في العمليات الربوية. ولا يخفى أن أغلب عمليات البنك الربوي ربوية، ومن ثم فلا يجوز خدمتها.

وعليه فإن الواجب هو تجنب العمل في هذا المجال ما لم يكن العمل مخصصاً لخدمة غير عمليات القروض الربوية.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/11/21

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به