الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الأعياد و المناسبات
رقم الفتوى 12688
نص السؤال مختصر

في بعض الموالد تضع الفرقة الموالدية النسائية إذاعة، وغالباً يُسمع صوت المنشدة في الشارع، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الأصل أن صوت المرأة ليس عورة إلا إن رافقه خضوع بالقول وتليين وترقيق لقوله تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب : 32]، ولا شك أن تليين المرأة صوتها وترقيقه بالغناء أو الإنشاد واقع وبالتالي فلا يجوز للمرأة أن تنشد في حضرة الرجال الأجانب أو يسمع صوتها الرجال الأجانب عبر التسجيلات ونحوها. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/11/17

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به