الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12686
نص السؤال مختصر

حكم بيع الكلية لإجراء عملية جراحية لا يملك تكلفتها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فبيع المرء أعضاءه محرم لأنه بيع مالا يملك إذ جسده عنده أمانة من الله، ويبقى الحكم على التحريم مهما ساء وضع صاحب العضو مادياً، كذا لو كان لإجراء عملية جراحية، إلا إن كانت حياته متوقفة على هذه العملية فحينئذ يجب عليه السعي والأخذ بكل الأسباب الممكنة لتحصيل تكلفة العملية {كالاستدانة وطلب المساعدة من أهل الخير والجمعيات، وبيع كل ما أمكن بيعه حتى إن أضطر لبيع بيته وشراء بيت بمنطقة أخرى أو بحجم أقل} فإن تعذرت كل الوسائل الممكنة جاز له بيع كليته لدفع تكاليف تلك العملية، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويأثم كل من كان بإمكانه مساعدته ثم تخلف عن ذلك دون عذر معتبر شرعاً.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/11/11

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به