الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12685 |
نص السؤال مختصر | بيت ورثة بيع وكتب العقد وقبض الرعبون، أتى زبون آخر بمبلغ أعلى من الأول، فأرضى الإخوة المشتري بمبلغ معين لاسترجاع البيت بحجة أن أختهن ليس لها مأوى، علماً أن المشتري اشترط أن يكون هذا هو السبب {أي لأجل أختهن} وألا يكون الاسترجاع لأجل بيعه بأكثر، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ١/ ما دام العقد قد تم وانفض المجلس فهو عقد لازم لا يقبل الفسخ من أحد الطرفين {إلا إن رضي الطرفان بآن واحد}. ٢/ الاحتيال من طرف البائع وتقديم حجج غير صحيحة لفسخ العقد لا يجوز شرعاً وهو كذب وغش منهي عنه شرعاً. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/11/11 |