الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12684 |
نص السؤال مختصر | ما حكم شراء السلع المستعملة المعروضة في الطرقات والتي تباع بأقل من سعرها الطبيعي؟ إذ لا نعلم إن كانت مسروقة أم لا ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : الأصل في البيع هو الإباحة والصّحّة، حتى يقوم الدّليل على الحظر أو الفساد. وشراء المواد المستعملة مباح حتى ولو كانت بأسعار رخيصة ، إلا إذا تيقّن المشتري بالدليل القاطع أنها مسروقة فعندها لا يجوز له شراؤها لأنه يعين البائع على الحرام. وإذا قامت لديه قرائن على أنها مسروقة فهناك شبهة قوية في شرائها فالورع الابتعاد عن ذلك براءة لدينه وعرضه من الوقوع في الشبهات. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/11/11 |