الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12681 |
نص السؤال مختصر | ما حكم شراء مواد المعونة من بائعي الطرقات أو من المتاجر علماً أنه مكتوب عليها {غير مخصص للبيع} ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، المعونة هي مواد غذائية تُوزع من قبل المنظمات على الأسر المسجلة عندها وفق شروط معينة {كالفقر أو النزوح وغير ذلك} فمن أخذها وهو غير مستوف لشروطها فقد أخذ حراماً. ثانياً، يجوز لمن أخذ المعونة {وهو مستحقها بحسب شروط المنظمة} بيعها إذ باستلامها صارت ملكاً له، وهو حر التصرف بها، والذي يظهر أنهم أرادوا بعبارة {غير مخصص للبيع} التضييق على اللصوص. ثالثاً، على فرض أن المنظمة أرادت أنه لا يجوز لمن أخذ المعونة {وهو مستحقها بحسب شروطها} أن يبيعها = فيعد شرطها هذا باطلاً ويجوز بيعها، إذ تُعد المعونة هبة، واشتراط منع بيعها ينافي مقتضى الهبة {وهو تمليكها للموهوب}. رابعاً، يحرم شراؤها إن غلب على ظن المشتري من خلال قرائن أنها سُرقت قبل توزيعها على مستحقيها {كوجودها بكميات كبيرة مثلاً}، أما إن غلب على ظنه أن صاحبها قد باعها فيجوز له شراؤها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/11/04 |