الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12680
نص السؤال مختصر

حكم الباروكة للرجل أو المرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا حرج في لبس الباروكة للرجل ، بشرط أن لا تكون من شعر آدمي ، و ألا تكون من شعر نجس، وبشرط أن لا يكون ذلك بقصد الغشّ والتدليس والتغرير بالناس، كإظهار الكبير في العمر صغيراً ، وهناك أحكام خاصة بالنسبة للوضوء والغسل ، فلا يجزئ في الوضوء والغسل المسح على الباروكة ؛ لأنها لا تُعدّ جزءاً من الرأس، قياساً على العمامة التي نص الفقهاء على عدم إجزاء المسح عليها فقط دون الرأس، قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين : [أما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب، فلو رد لم يحسب ثانية، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس، ويسن تتميم المسح على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية، ولا يكفي الاقتصار على العمامة قطعاً] ، وأصل المسألة أن الشعر المستعار ومنه {الباروكة} ورد فيه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لي ابنة عُرَيِّساً - تصغير عروس - أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله ؟ فقال {لعن الله الواصلة والمستوصلة} رواه البخارى ومسلم ، وهناك طائفة من العلماء في حملوا هذا الحديث وما يماثله على التحريم إذا كان هناك غش وتدليس ، ويقاس الرجل الأصلع في هذا الحكم على المرأة بالشروط والضوابط السابقة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/31

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به