الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12673
نص السؤال مختصر

حكم شراء العملات الأجنبية التي حجز عليها البنك بنصف القيمة علماً قد يكون الحجز عقاباً عادلاً في بعض الحالات وظلماً في حالات أخرى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

ينبغي على السائل أن يفصل المسألة محل السؤال بما يكفي لتصورها كاملة من قبل المفتي، والإجمال في مثل هذه الحالات لا يؤدي إلى تحقيق الغرض المقصود من السؤال. وفي مثل هذا السؤال ينبغي تحديد البلد وسبب الحجز والتفصيل ما أمكن كيف يتسلم المشتري المبلغ المحجوز. ولكنني سأجيب بصفة عامة؟ 

مبلغ العملة الأجنبية المحجوز لدى البنك لا يمكن للمشتري قبضه عند الشراء، فلا يصح شراؤه على كل حال لا بقيمته ولا بأقل لانتفاء شرط التقابض عند تبادل العملات فيما بينها. وهذا بصرف النظر عن سبب الحجز هل هو عادل أو غير عادل فهذا لا أثر له في الحكم. ويمكن لصاحب المبلغ أن يوكل من يستطيع الإفراج عن المبلغ بأجر، ولا مانع أن يكون نسبة من المبلغ المحجوز بعد تحصيله.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/22

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به