الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12668
نص السؤال مختصر

هل يجوز لي وضع شعر مستعار مع الشعر الأصلي بسبب تساقط الشعر مرضياً تجملاً لزوجي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

ففي هذا السؤال مسائل، منها:

1. البكر لا يجوز لها لبس شعر مستعار (باروكة) ولا وصل الشعر ولا صبغه ؛ لما في ذلك من غش للخاطبين.

2. لا يجوز استعمال شعر مستعار (باروكة) ولا وصله مطلقاً إذا كان الشعر نجساً أو شعراً لآدمي؛ لكرامته. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

3. يجوز للمتزوجة أن تتزين لزوجها بشعر مستعار (باروكة) طاهر أو مصنوع إذا أذن الزوج بذلك؛ لأنه يوضع على الرأس ولا يوصل بالشعر. وخصص الحنابلة الجواز بالحاجة.

4. يجوز وصل الشعر بغير الشعر، كصوف وألياف مصنوعة وما شابه ذلك عند جمهور الفقهاء عدا المالكية.

وسبب اختلافهم هو الاختلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» [متفق عليه]، هل هو عام في كل أنواع الشعر؟ وهل هو معلل بغش الخاطبين أم عام في كل حال؟ فمن جعله عاماً أطلق التحريم في كل نوع، ومن جعله خاصاً خصصه في الشعر النجس أو في شعر الآدمي، وفيما فيه غش.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/20
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به