الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12664 |
نص السؤال مختصر | إن استعرت آلة كهربائية فعطلت، فهل يجب علي إصلاحها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إذا استخدم الشخص المستعير الآلة الكهربائية المذكورة في السؤال فيما تستخدم له عادة، وهو الغرض الذي تستعار له الآلة فخربت فهنا لا يلزم بتحمل تكلفة تصليحها. لكن لو تجاوز باستعمالها في أمر لا تستخدم فيه عادة {كما لو استخدم خلاط الفواكه في طحن الجوز فخرب}، فهذا يعد من التجاوز أو التعدي في الاستعمال، ويلزم المستعير حينئذٍ أن يتحمل تكلفة إصلاح الآلة، أو إذا تلفت بالكلية بسبب ذلك التجاوز في الاستخدام فإن المستعير يضمن قيمتها وقت حدوث هذا التلف. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/10/14 |